عبد الرزاق الصنعاني

338

المصنف

سبرة ويحيى بن سعيد ( 1 ) ، قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية في الاستهلال . ( 15445 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة . ( 15446 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي الزناد ( 2 ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : قضى الله ورسوله ، فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنا وغيره ، ثم قال : وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ، ويحرم ( 2 ) ويؤذى ( 3 ) حتى يتبين منه توبة ، قال : وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ ( 4 ) له حقه ، فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا . باب شهادة الرجل على الرجل ( 15447 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ، ويقول شريح للشاهد : قل : أشهدني ذو ( 5 ) عدل ( 6 ) .

--> ( 1 ) راجع أبواب الرضاع . ( 2 ) كذا في ( ص ) . ( 3 ) الكلمة مشتبهة . ( 4 ) في ( ص ) ( ينقل ) غير منقوطة . ( 5 ) كذا في أخبار القضاة ، وفي ( ص ) ( قد أشهدني وعدل ) . ( 6 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين 2 : 365 .